اذا مـ,,ـاټت الابنة قبـ,,ـل وفـ,,ــاة ابيها فـ,,ـهل يحـ,,ـق لأولادها ميـ,,ـراثها من أبيها بعد ۏفـ,,ـاته
ولا يعـ,,ـلم في الشـ,,ـرع أبداً أن يأخـ,,ـذ الحـ,,ـفيد من جده نصـ,,ـيب أبيه المـ,,ـېت ، الذي لو فـ,,ـرض أنه كان حيا لأخـ,,ـذه !!!!
بل التـ,,ـركة توز,ع على الور,ثة الأحـ,,ـياء عند مـ,,ـۏت مـ,,ـورثهم ، فكـ,,ـيف نـ,,ـورث هذا الأب الذي مـ,,ـاټ قبـ,,ـل الجـ,,ـد ، ثم نأخـ,,ـذ هذا النصـ,,ـيب ونعطـ,,ـيه أولاده ؟! سبحـ,,ـانك هذا بهـ,,ـتان عظيم .
ويمكن لهـ,,ـؤلاء الأحفاد الذين لا يـ,,ـرثون لوجـ,,ـود أحد من أبناء جـ,,ـدهم أن يحصـ,,ـلوا على شـ,,ـيء من تـ,,ـركة جـ,,ـدهم بطـ,,ـريقين :
الله عليه وسلم : ( أتصـ,,ـدق بثـ,,ـلثي مـ,,ـالي ؟ قال : لا ؛ قال : فالشـ,,ـطر ؟ قال : لا ؛ قال : فالثـ,,ـلث ؟ قال : الثـ,,ـلث ؛ والثلـ,,ـث كثـ,,ـير ) متفـ,,ـق عليه ؛ وعلى هذا فلا يـ,,ـزاد في الوصـ,,ـية على ثلـ,,ـث المال ؛ فتكـ,,ـون الآية مقـ,,ـيدة بالحديث .
ومنها : أن الوصـ,,ـية الواجـ,,ـبة إنما تكـ,,ـون فيمن خلّـ,,ـف مـ,,ـالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( إن تـ,,ـرك خيـ,,ـراً ) ، فأما من تـ,,ـرك مالاً قـ,,ـليلاً : فالأفـ,,ـضل أن لا يوصـ,,ـي إذا كان له ور,ثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقـ,,ـاص رضي الله عنه : ( إنك أن تـ,,ـذر ور,ثتك أغـ,,ـنياء خير من أن تذر,هم عـ,,ـالة يتكـ,,ـففون الناس ) متـ,,ـفق عليه .
” تفسـ,,ـير سورة البقـ,,ـرة ” ( 2 / 306 ، 307 ) .
لهـ,,ـؤلاء الأحـ,,ـفاد نصـ,,ـيباً ولو لم يوص الجـ,,ـد ، فاختـ,,ـلف ما قاله ابن حـ,,ـزم عـ,,ـما نسبـ,,ـوه إليه ، فالواجـ,,ـب على القـ,,ـضاة أن لا يحـ,,ـكموا بمـ,,ـثل هذا ، وليعـ,,ـلموا أنهم بحـ,,ـكمهم هذا يخـ,,ـالفون شـ,,ـرع الله تعـ,,ـالى ، ويأخـ,,ـذون المال ممن جعـ,,ـله الله تعـ,,ـالى حقا له ، ويعطـ,,ـونه لمن لا يستـ,,ـحقه .
وفي هذا مضـ,,ـادة لحـ,,ـكم الله وشـ,,ـرعه ، وقد اعـ,,ـترض كثير من علـ,,ـماء الأزهر على ” قـ,,ـانون ” الوصـ,,ـية الواجـ,,ـبة ، وأفـ,,ـتوا بخـ,,ـلافه ، ونشـ,,ـرت أبحـ,,ـاث في مجـ,,ـلة الأزهـ,,ـر وغـ,,ـيرها في الرد على هذا القـ,,ـانون ، وبيان مخالـ,,ـفته للشـ,,ـرع .
وقد سـ,,ـئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :
هل يـ,,ـرث الأحـ,,ـفاد جـ,,ـدهم إذا كان والدهـ,,ـم قد ټوفـ,,ـي قـ,,ـبل الجد ؟ وإذا كانت الإجـ,,ـابة بالنـ,,ـفي فلمـ,,ـاذا ؟
فأجـ,,ـاب :
الأحـ,,ـفاد هم أولاد البنين د,ون أولاد البنات ، فإذا مـ,,ـاټ أبوهم قـ,,ـبل أبيه لم يـ,,ـرثوا من الجـ,,ـد إن كان له ابن لصـ,,ـلبه أو بـ,,ـنون ؛ فإن الابن أقـ,,ـرب من ابن الابن ، فإن كان الجـ,,ـد ليـ,,ـس له بنون ولو واحـ,,ـداً وإنما له بنات : فللأحـ,,ـفاد ما بـ,,ـقي بعد مـ,,ـيراث البنات ، وكذا يـ,,ـرثون جدهم إن لم يـ,,ـكن له بنون ولا بنات فيقـ,,ـومون مـ,,ـقام أولاده للذكـ,,ـر مثل حـ,,ـظ الأنـ,,ـثيين .
والله أعـ,,ـلم .